| المنشورات والتعميمات |
|
|
|
نلفت إنتباه الشركات الأجنبية والمحلية المتعاقدة مع قطاع المواصلات والنقل ضرورةالإطلاع والأخذ بعين الإعتبار الضوابط المقررة بالتشريعات النافذة لدخول الأجانب للجماهيرية العظمى والإقامة فيها والخروج منها. حيث نظمت التشريعات السارية المفعول دخول وإقامة وخروج الأجانب بالجماهيرية العظمى، وذلك على الوجه الآتي:- أولاً – الدخول والإقامة لغرض العمل :- يتم منح الإقامة لغرض العمل وفقاً للآتي:- 1- إذن عمل أو استجلاب صادر عن مصلحة العمل والتدريب المهني بناءً على طلب من جهة العمل. 2- تمنح تأشيرة الدخول من قبل مصلحة الجوازات والجنسية وشون الأجانب بناءً على إذن العمل أو الاستجلاب بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى بالخارج أو بمنافذ الدخول [ مطارات، موانئ ، منافذ برية ]. 3- تمنح الإقامة لغرض العمل بناءً على : - عقد عمل مبرم بين جهة العمل والمستخدم معتمد من قبل مصلحة العمل والتدريب المهني. - إيصال بسداد مبلغ (500) خمسمائة دينار ليبي لمصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب مقابل الاستفادة من الخدمات المدعمة. - تعهد من جهة العمل بتشغيل العاملين الوطنيين في الوظائف التي تحددها مصلحة العمل والتدريب المهني. - تعهد من المستخدم بالمغادرة خلال شهر من تاريخ انتهاء علاقته التعاقدية لدى جهة العمل. ثانياً – تأشيرات دخول أعضاء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والأشخاص المدعوين من جهات عامة: - تُمنح تأشيرات الدخول للجماهيرية العظمى بمنافذ الدخول ( المطارات، الموانئ، المنافذ البرية) للفئات المذكورة بناءً على رسالة من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي (جهاز المراسم العامة) بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والجهات العامة المختصة أو الجهة الداعية بحسب الأحوال. ثالثاً – تأشيرات الدخول لأغراض السياحة: - تُمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة من قبل مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى بالخارج أو بمنافذ الدخول (المطارات، الموانئ، المنافذ البرية) وذلك بناءً على الآتي:- o طلب من صاحب الشأن أو الشركة أو التشاركية السياحية . o تعهد من الشركة أو التشاركية بتغطية نفقات السائح وبما لا يقل عن (1000) ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل وتفتح حساب مالي لهذا الغرض تودع فيه المبالغ التي تخص نفقات السائحين الذين تتولى أمرهم بالجماهيرية العظمى. o في حالة السياحة الفردية ضرورة حيازة مبلغ (1000) ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل أو بطاقة ائتمان سارية المفعول، ويقوم السائح بتحويل هذا المبلغ إلى العملة الليبية بالمنفذ الذي دخل منه . o تعهد بالمغادرة خلال شهر من تاريخ الدخول لأغراض السياحة سواءً من الأفراد أو الشركة أو التشاركية السياحية بحسب الأحوال. - رجال الأعمال والمدعوين من جهات عامة والسياح معفيون من شرط ترجمة جواز السفر. - لا تخل الضوابط المحددة أعلاه بالاشتراطات الصحية والمالية الأخرى المنصوص عليها بالتشريعات السارية المنظمة لدخول وإقامة وخروج الأجانب بالجماهيرية العظمى. - في جميع الأحوال لا يجوز استخدام التأشيرة الممنوحة في غير الغرض الذي منحت له. - يتم توقيع الغرامات المالية والعقوبات الجزائية من قبل الجهات الضبطية المختصة على كل شخص مخالف للتشريعات النافذة يتم ضبطه. - شركات النقل الجوي والبحري والبري تتحمل المسئولية كاملةً حيال إعادة أي شخص أجنبي إلى نقطة ركوبه الأولى على نفقتها في حالة عدم توفر الاشتراطات المحددة أعلاه لديه. الأجانب المتواجدون بالجماهيرية العظمى حالياً مدعوون لتسوية أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الضوابط. |





المنشورات والتعميمات 
